الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في زمن الإجارة فقط

السؤال

أنا شاب مصري أعمل في بلد أجنبي طلبت أن يرسلوا لي صورة عقد قبل السفر وكان هناك عدة شروط عندما أتيت وتكلمت في بعضها ظهر أنهم لا يريدون تنفيذها كما في العقد مثل الإجازة السنوية مكتوبة شهر وهم يريدون 15 يوما فقط والسكن وتكلفة الإجراءات الرسمية في البلد , يوجد لدي يومي الخميس والجمعة إجازة وعندي وقت فراغ في باقي أيام الأسبوع أود أن أتاجر في شيء بحيث أن لا تؤثر تجارتي هذه على عملي إطلاقا إن شاء الله وذلك وقت الفراغ فهل يجوز لي ذلك على الرغم من أنه يوجد شرط في العقد الذي أخذوه مني ولم أخذه منهم .
ثانيا هذا الشرط يقول "إنه لا يجوز لي أن أعمل خارج المؤسسة بأجر أو بدون أجر" . علما بأن تجارتي هذه لا تتعارض مع مصلحة المؤسسة أي لا تتاجر المؤسسة في نفس الشيء علما بأني في غربة وأريد أن أجمع مالا من الحلال كي أنهي الغربة في أسرع ؟
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف في شركة أو مؤسسة يعتبر أجيرا خاصا، ومن المقرر شرعا أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف. أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام .

وعليه فلا نجد مانعا شرعيا في عملك خارج هذه المؤسسة في غير وقت الدوام الرسمي، ولا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق . ومعنى قوله : ليس في كتاب الله . أي في شرعه الذي كتبه على العباد ، ومعلوم أنه ليس في شرع الله أن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في زمن الإجارة وغيرها، وراجع الفتوى رقم : 58694 ، وأما بالنسبة لما خالفوه من بنود العقد فيمكن أن ترفع هذا الأمر إلى مكتب العمل أو غيره ممن يستطيع أن يلزمهم بهذه البنود. وراجع الفتوى رقم : 38796 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني