الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه إلا إذا كان مقصراً في نفقتها فلا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ولا تزيد على ذلك، ولا يحل لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه سواء كان المعطى لهم أهلها أو غيرهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9457 والفتوى رقم:
6169.
أما مال الزوجة فإنه ملك لها يحق لها فيه التصرف الكامل ما دام تصرفها منضبطاً بضوابط الشرع، ويراجع الفتوى رقم: 483، والفتوى رقم: 1693.
والله أعلم.