السؤال
ما حكم الشرع في راتب الزوجة التي تعمل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه -أما بعد:
فإن مال الزوجة ، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة ، و فيه تجب الزكاة المفروضة إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول ، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها. ولكن يستحب لها إذا أرادت أن تتصرف في مالها ولو بأن تتاجر فيه أن تستأذن زوجها وتستأمره. والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني