الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما استخدام الرموز التعبيرية، فقد سبق بيان جوازه في الفتويين: 46246، 140498.
وأما الرسم باليد لذوات الأرواح فهو محرم عند جماهير العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14116. ولكن من تاب تاب الله عليه، ومن تمام التوبة أن يتخلص منها صاحبها بطمسها، فقد قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. رواه مسلم.
قال النووي:فِيهِ الْأَمْر بِتَغْيِيرِ صُوَر ذَوَات الْأَرْوَاح. اهـ.
وقال السندي: ( إِلَّا طَمَسْتهَا ) طَمَسَهَا أَمْحَاهَا بِقَطْعِ رَأْسِهَا وَتَغْيِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
فإذا كان ما يزال لديك من هذه الصورة فتخلصي منها، وأما ماغاب عنك ولا تستطيعين تغييره فلا حرج عليك بسببه. وما أهديته منها لغيرك فما عليك إلا أن تنصحي لمن تعرفينه منهم، وتأمريه بطمسها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 117771.
والله أعلم.