الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دراسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح، كالتعرف على فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، وراجع في ذلك الفتويين: 10942، 97497.
وأما إن كان الغرض من دراستها: العمل بها وبثها في الناس، مع مخالفتها لأحكام الشريعة، فهذا حرام بلا ريب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74439.
ومن عرف من حاله ذلك فلا تجوز إعانته على هذه الدراسة، بل يجب نصحه وبيان الحق له. بخلاف الأول فلا حرج في إعانته.
والسائل أعلم بحال صديقه المقرب، وإلى أي النوعين هو أقرب. فإن كان يغلب على ظنه أن صديقه من النوع الأول فلا حرج عليه في ما فعله. وإن كان يغلب على ظنه أنه من النوع الثاني، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يبذل النصح لصديقه.
وللفائدة: فقد سبق لنا بيان حكم تلقيب ملك البلاد بالجلالة، فراجع الفتوى رقم: 132314.
والله أعلم.