الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أصبت حين أديت الصلاة في وقتها ولم تؤخريها بسبب عدم وجود مصلى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . رواه البخاري وهو جزء من حديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده ، وإنما المقصود جميع المكلفين.
أما عن السؤال.. فلا مانع من أن تصلي المرأة في المساجد وراء الرجال إذا أمنت الفتنة ، فقد كان النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده وبعده دون أن يكون بين صفوفهم حاجز؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :57651، والفتوى رقم :44226.
ولا يعتبرفصل النساء عن الرجال في مصلى خاص بهن بدعة، لأن نصوص الشرع تدل على مشروعية اتخاذِ أي احتياطٍ ممكن يتحقق به مقصود الشرع من منع اختلاط الرجال بالنساء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 110970 ، والفتوى رقم :114254 . والله أعلم.