الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه ظهار ، وبعضهم إلى أنه طلاق ، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين - وانظري الفتوى رقم : 172737 والفتوى رقم: 150659.
وقد رجحنا فيهما وفي غيرهما القول بأن تحريم الزوجة له حكم اليمين إذا لم يكن الزوج نوى شيئا آخر، علما بأن القول بأن التحريم ظهار قول قوي.
وعليه؛ إذا كان زوجك قد علق تحريمك بمدة معينة ولم يجامعك خلال تلك المدة فلا شيء عليه لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار -على القول الراجح عندنا- وراجعي الفتوى رقم : 27470.
فعلى كل من هذين القولين لا حق لك في الامتناع منه، والواجب عليك طاعته في المعروف ، والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم. وننبه إلى أن استعمال ألفاظ التحريم والطلاق لتهديد الزوجة مسلك غير مشروع .
والله أعلم.