الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أنه لم يكن لأبيكم أن يؤثر أختكم تلك عليكم ما لم يكن هناك مسوغ لتفضيلها كفقر أو حاجة، بل كان الواجب عليه التسوية بينها وبينكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 102839، 124400.
ومع هذا، فإنه لا يحق لكم الاحتيال لحرمانها من تركة أبيكم، ثم إن مال أبيكم يعتبر ملكا له ما دام على قيد الحياة ولو بلغ ما بلغ من العمر، والآجال بيد الله، فلا يجوز لكم الاستيلاء على ماله بحيل البيع الصورية أو غيرها، لما في ذلك من الخداع والمكر.. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني.
ولذلك، فإن ما ذكرت من الاتفاق مع أختيك لا يجوز، وتنازلهما لك لا قيمة له، لأنه تنازل عن شيء لم يجب لهما وهو من إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه ـ كما قال أهل العلم ـ ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته، ولذلك فإننا ننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى وتحري الحلال والبحث عنه بالطرق الشرعية فالذي أعطى أباه المال قادر على أن يعطيه هو أكثر وأكثر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه عبد الرزاق في مصنفه، وصححه الألباني.
نسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.