الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا ما يساعد على ترك العادة في الفتويين رقم: 186221، ورقم: 7170.
ومن حلف أيماناً متعددة على شيء واحد وحنث فيها، فإن عليه كفارة بقدر ما حنث من الأيمان على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة للجميع إذا لم يكن سبق له أن كفر عن شيء مما تقدم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27058.
وفي حال العجز المادي عن الإطعام والكسوة أو العتق ينتقل الحانث إلى الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160039.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22027، 11229، 79783، 139430.
والله أعلم.