الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يعق الرجل عن أولاده، وليس على الأولاد أن يعقوا عن أنفسهم، لأن المخاطب بها هو الأب، فيذبح عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تتعدد، وإنما يذبح عن كل من الذكر والأنثى شاة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 123497.
ولذلك، فإن السنة تحصل بذبح شاة واحدة، فلا داعي لأن يذبح الولد شاة أخرى إذا كبر، فهذا ليس من السنة، ولم نقف على قول به لأحد من أهل العلم، وإنما استحب بعضهم لمن لم يُعَق عنه أن يعق عن نفسه إذا بلغ، وانظر الفتوى رقم: 121336.
وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة فهو حديث ضعيف أو موضوع، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب ما نصه: وأما الحديث الذي ذكره في عَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر ـ وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث، قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس ليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ: هو متروك.
والله أعلم.