الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة

السؤال

أنا عندي ولدان والحمد لله، عندما جاءني الولد الأول ذبحت شاة واحدة، والثاني لم يتيسر لي أن أذبح له، عملي كان قليلا ولا يكفي إلا للمصروف المنزلي، والآن الحمد لله، الله فرجها علينا ونويت أن أذبح لولدي الثاني شاتان في العقيقة، من السنة أن أذبح شاتان للولد وشاة للبنت، وأنا عندي ولدان لكن ولدي الأول ذبحت له واحدة. ماذا أفعل هل أذبح واحدة ثانية أو لا بد من اثنتين مع بعض؟ أرجو منكم إفادتي بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله كل خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة في العقيقة عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان. ولكن لو اقتصر على واحدة للغلام كفت وأجزأت، لاسيما عند ضيق ذات اليد. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 17790.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أن الشافعية نصوا على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع. اهـ.

فالحاصل أن ولدك الأول قد أديت عقيقته بذبح شاة واحدة، ولو أردت أن تذبح عنه أخرى لتكمل شاتين فلا بأس بذلك إن كان لم يبلغ الحلم بعد. قال الشيخ الفوزان: ليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد. اهـ. وقال الشيخ الجبرين: يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين، وهو خلاف الأولى. اهـ. وراجع الفتويين: 6323، 113220.

وأما ولدك الثاني فعليك أن تعق عنه بشاتين ما دام ذلك بحمد الله متيسرا، إلا أن يكون قد بلغ الحلم فتسقط عنك المطالبة بعقيقته، كما سبق بيانه في الفتويين: 16868، 103244.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني