الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يزعمه أبوك وأخوك من كون المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت أبيها ومعها شيء من المال كلام باطل لا أصل له، بل هذا المال ملك لك تتصرفين فيه كيف شئت، ولا يجب عليك بذله لأحد لا لأبيك ولا لغيره إن كنت محتاجة إليه، ولا تأثمين بمنع أبيك هذا المال مع حاجتك له وغناه عنه، وننبهك إلى أن أباك لا يجب عليه تجهيزك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31057 ، فإن كان يريد هذا المال لتجهيزك به فينبغي لك إعطاؤه ما يكفي لذلك، وما فضل فهو ملك لك، ولتنظر الفتوى رقم: 153355 وما فيها من إحالات لمعرفة حدود تصرف الوالد في مال ولده.
والله أعلم.