الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه على غير طهارة وجب عليه القطع والخروج من الصلاة, ولو في الحالة المذكورة حيث لم يبق من الصلاة إلا السلام، فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة حتى يسلم بهم على اعتبار أنه إمام، بل يجب عليه الخروج من الصلاة فورًا كما أسلفنا، ويستحب أن يستخلف أحدًا من المأمومين في هذه الحالة ليكمل بالناس فيسلم بهم، فإن لم يستخلف استخلف الناس من يتم بهم أو أتموا أفذاذًا، كل ذلك جائز، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -: الصواب أن الإمام إذا دخل في الصلاة، ثم تذكر أنه على غير وضوء أنه يستخلف؛ لأن عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الصواب أنه يستخلف، هذا هو الأصح، إلى أن يقول: فلو استمر فيها حتى سلم بهم صلاتهم صحيحة، وإنما يعيد هو، فكما أنه يعيد إذا صلى بهم وصلاتهم صحيحة فهكذا إذا تذكر أثناء الصلاة يستخلف من يصلي بهم وصلاتهم صحيحة، أو هم يقدمون من يصلي بهم إذا لم يستخلف والحمد لله، هذا هو الصواب. انتهى
وقد سبقت لنا عدة فتاوى فيما يتعلق بصلاة المأمومين في مثل هذه الحالة منها الفتوى رقم: 78268، والفتوى رقم: 138035، والفتوى رقم: 145715، والفتوى رقم: 75346.
والله أعلم.