السؤال
كنا اثنين، وأقمت أنا الصلاة وكبر الذي معي تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، أو حتى المباشرة في الركوع تذكرت أنه قد انتقض وضوئي سابقاً فخرجت من الصلاة وقلت له أكمل فقد تذكرت أنه قد انتقض وضوئي سابقا وذهبت للوضوء وأكمل هو الصلاة بمفرده، فما حكم صلاته بعد أن تذكرت نقض وضوئي وأنا الذي أقمت الصلاة وقد تركتها متذكرا نقض وضوئي؟ علما بأنها كانت صلاة الظهر.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا علم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة هل تبطل صلاة المأموم أو لا؟ فالمعتمد عند الحنابلة أن صلاة المأموم تبطل إذن، ولم يصححوا صلاة المأموم إلا إذا انقضت الصلاة قبل علم أحدهما بالحدث والقول الثاني أن المأموم لا يبطل ما مضى من صلاته ولا يلزمه استئنافها، بل يتمها وهي صحيحة مجزئة، وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ وبه يتبين لك أن صلاة صاحبك هذا صحيحة لا تلزمه إعادتها، جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: فإن جهل هو ـ أي الإمام ـ وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده، وإن علم هو، أو المأموم فيها استأنفوا، أي وإن علم الإمام الحدث، أو النجس وهو في الصلاة استأنفوا، أو علم المأموم حدثه، أو نجسه في الصلاة استأنفوا لعدم صحتها، قال أحمد: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة، وعنه: يبني المأموم، وفاقًا لمالك والشافعي، محافظة على فضيلة الجماعة، قال الشافعي: يبنون على صلاتهم، لأن ما مضى منها صحيح. انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ناسياً حدثه ولم يذكر إلا بعد تمام الصلاة وجبت عليه الإعادة، وأما المأمومون فلا تجب عليهم الإعادة، وأما إن ذكر في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول يجب على المأمومين إعادة الصلاة من جديد، ومنهم من يقول إنهم لا يجب عليهم الإعادة، وحينئذٍ نقول للإمام خلف من يصلي بهم فقل تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم فإني لست على وضوء فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يصلوا أن يكملوا صلاتهم فرادى، وصلاتهم صحيحة، لأنهم معذورون حيث كانوا لا يعلمون بحدث الإمام وهم قد فعلوا الصلاة على الوجه الذي أمروا به، فإذا فعلوا الصلاة على الوجه الذي أمروا به فإنه لا يمكن أن نفسد ما فعلوه على حسب المأمور إلا بدليلٍ من الشرع، وليس هناك دليلٌ يدل على أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإمام إذا ذكر أنه محدث في أثناء الصلاة قلنا له خلف من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا صلاتهم فرادى ولا تجب عليهم إعادة الصلاة من أولها لعدم الدليل على إفساد الصلاة ووجوب إعادتها من أولها. انتهى.
والله أعلم.