كيفية زكاة المحفظة البنكية وهل يضمن المضارب إذا ضارب في الأسهم فخسرت

6-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
جمعت من بعض أقاربي وزملائي مبلغ 3300000 ـ ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف ـ للمضاربة بها في سوق الأسهم وكنت أربح أرباحا قليلة تقارب 8% فأوزع نصيبي من الأرباح إضافة إلى جزء بسيط من رأس المال مع مالهم من الأرباح الفعلية، وبعد قرابة خمسة أشهر انسحب بعضهم فأثروا على رأس المال مما اضطرني للجوء إلى البنك لطلب تمويل إلا أن أحد المقربين أشار علي بأن آخذ سيارات من عبد اللطيف جميل، والبنك يعطيني ضمانا بنكيا بضمان المحفظة ففعلت واستخرجت ثلاث سيارات لاند كوزر بقيمة تقريبا550000 خمسمائة وخمسون ألف وبعتها، ومن شروط البنك أن تكون التغطية في المحفظة 120% وبعد ذلك انهار السوق واقترب المبلغ الموجود في المحفظة من حد الضمان فأدخلت المبلغ الجديد ـ قيمة السيارات ـ حتى لا يقوم البنك بتسييل المحفظة واستمر النزول وبدأ البنك بالحجر على المحفظة والمطالبة بسداد الأقساط المترتبة فلم أستطع إلا عن طريق المحفظة مما اضطرني لبيع أسهم بقيمة القسط الواحد بخسائر كبيرة حتى لا تسيل المحفظة من قبل البنك واستمر هذا الوضع سنتين ثم امتنعت عن السداد، لأن المحفظة لم يبق فيها إلا قرابة 400ألف ولحقها نزول آخر فلم يبق إلا أقل من المبلغ المتبقي للبنك ـ قرابة 60 ألفا ـ فرفع البنك علي قضية وكسب القضية وسيل المحفظة، وفترة المرافعات مع البنك استمرت سنتين ونصف تقريبا، ولي ثلاثة أسئلة:
الأول: هل علي زكاة في هذه الحالة، علما أنني لا أستطيع إخراج مبلغ من المحفظة بعدما تم الحول ولا توجد لدي مبالغ خارج المحفظة.
ثانيا: هل أنا ضامن لأموال المساهمين مع العلم أن بيني وبينهم شرطا وهو أن أعمل بما أراه مناسبا دون الرجوع لهم.
ثالثا: هل إصدار الضمان البنكي بمبلغ مالي جائز حيث إن البنك طلب 1% تقريبا ومؤسسة النقد ربع%.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن تمهيدك لهذه الأسئلة الثلاث جزئيات شابها بعض الغموض لا نعلق عليها ونخلص إلى ما سألت عنه فنقول:

1ـ أما ما سألت عنه من أمر زكاة المحفظة: فالخطاب في هذه الزكاة يتوجه إلى المالك فما كان منها ملكا للمضاربين فزكاته عليهم كل يزكي نصيبه على حوله، أما أنت فعامل مضاربة غير مكلف بها في أموالهم إلا أن يوكلوك في إخراج زكاتهم، وإنما تكلف بزكاة نصيبك من هذه المحفظة إن كان لك فيها نصيب، ثم إنه لا عبرة في وجوب زكاة المحفظة بكون المالك لا يتمكن من إخراجها، كما لا عبرة بكونه لا يملك مالا خارجا عنها ولا بما لحقها من خسارة طالما أنها تبلغ النصاب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى. 

وراجع الفتويين التاليتين: 166733، 99619.

2ـ أما ما سألت عنه من ضمان هذا المال: فقد ذكرت أنك مأذون بالتصرف في هذا المال بما تشاء، فإذا كان تصرفك المذكور لم يحصل فيه تفريط واعتداء فأنت غير ضامن للخسارة، والذي يحكم بالتفريط والإعتداء من عدمه هم أهل الخبرة بطبيعة هذا النوع من المضاربة، جاء في الفقه الإسلامي: وكذلك ليس للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، أو أن يشارك به، أو أن يخلطه بمال نفسه أو بمال غيره، إلا إذا قال له رب المال: اعمل برأيك، أو أذن له بالتصرف.

وقال في الإقناع: ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه، لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن.

أما ما سألت عنه من الضمان البنكي بنسبة: ففي حكمه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 63191، فراجعها وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net