الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام حتى يدخل رمضان التالي، إلا لعذر، فإن كنت معذورة بسبب ما عندك من مرض فلا شيء عليك سوى القضاء، وأما إن كنت غير معذورة فعليك مع القضاء كفارة التأخير وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم، بأن يدفع له مد من طعام وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز، أو ما يساوي ذلك في الكيل من غالب القوت. ومن أهل العلم من يرى أنه يدفع للمسكين مد من بر، أونصف صاع من غيره من الطعام، ولا تتكرر هذه الكفارة إذا تأخر القضاء أكثر من مرة، قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لِأَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ لَمْ تُؤَخِّرْهُ إلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَمْكَنَهَا لَأَخَّرَتْهُ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْأُولَى عَنْ الثَّانِيَةِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. انتهى.
وقال رحمه الله: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
وأما إن كنت لا تعلمين عدد ما عليك من أيام على وجه التحديد، فإن عليك أن تتحري بقدر استطاعتك، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة فرطت في قضاء ما عليها من رمضان بسبب الحيض حتى جهلت عدد الأيام التي عليها، فأجاب رحمه الله: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك ـ أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام ـ إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون: فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 180653.
والله أعلم.