الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها بسبب الدورة في أكثر من رمضان

السؤال

أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا في حكم صيام قضاء أيام من شهر رمضان: مر على زوجتي أكثر من رمضان ولم تقض الأيام التي أفطرتها في فترة الدورة الشهرية وهي الآن في حيرة ولم تعد تتذكر تحديدا كم الأيام التي أفطرت فيها ونرجو من فضيلتكم كيفية التصرف في هذا الموقف مع العلم أنها الآن جاءت معي إلى دولة الكويت، فهل يجوز إخراج الفدية بدلا عن الصيام حيث إنها الآن حامل ومن الممكن أن يسبب الصيام مضاعفات لها؟ وإذا جاز إخراج الفدية، فهل يجوز إخراجها في دولة الكويت وبعملة دولة الكويت؟ أم لا بد من إخراجها بعملة بلدنا ـ مصر ـ وفي بلدنا أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأيام دين في ذمة زوجتك لا تبرأ إلا بقضائها، فيجب عليها قضاء جميع ما أفطرته من أيام ولا تجزئها الفدية عوضا عن القضاء، وانظر الفتوى رقم: 172047.

وإن كانت لا تعلم عدد ما عليها من أيام على وجه التحديد فإنها تتحرى فتقضي ما يحصل لها معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 70806.

وإن كانت تخشى ضررا من القضاء على نفسها أو على جنينها جاز لها تأخير القضاء حتى تقدر عليه من غير ضرر، وانظر الفتوى رقم: 163275.

ويجب على زوجتك الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إضافة إلى القضاء الواجب عليها، فإن تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي لا يجوز، فإن كانت زوجتك جاهلة بحرمة التأخير فلا فدية عليها، وانظر الفتوى رقم: 123312.

وحيث وجبت عليها الفدية فهي -كما ذكرنا- إطعام مسكين عن كل يوم، وفي أي مكان أدت الفدية أجزأها ذلك، ولا بد من إخراجها طعاما عند الجمهور فلا تجزئ القيمة، وانظر الفتوى رقم: 27270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني