الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التبرعات يراعى فيها مقصود المتبرع، فإن كان إنما تبرع بها لبناء المصلى، والمدرسة، لم يجز صرفها في غير هذا الوجه إلا أن يستأذن الشخص المتبرع، فإن أذن، صرفت في الوجه الذي أذن فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 140433 ، ورقم: 146129.
والله أعلم.