الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تتيقنين أنه خرج منك المني الموجب للغسل، فصيامك صحيح، وكذا صلاتك. فإن الاستمناء لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، وما لم يحصل اليقين بذلك، فالأصل براءة الذمة؛ وانظري الفتوى رقم: 113355.
وعلى تقدير أنه خرج منك المني، فإن كنت جاهلة بكون هذا مفطرا، فإن صومك لا يفسد بذلك على الراجح؛ وانظري الفتوى رقم: 79032.
وعلى كل، فلا يلزمك قضاء شيء من تلك الأيام، وكذا لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات.
وأما اغتسالك عند عدم خروج المني، فإنه يجزئك إذا كنت قد غسلت أعضاء الوضوء مرتبة، ونويت بذلك رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، وأما إن كنت قد أخللت بالترتيب، فإن طهارتك هذه تصح عند بعض أهل العلم؛ وانظري لبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة الفتوى رقم: 44116.
وحيث وقع فعلك موافقا لقول بعض العلماء، فنرجو ألا حرج عليك في الأخذ بهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك، مما سوغه كثير من العلماء؛ وانظري الفتوى رقم: 125010.
والله أعلم.