الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نقول: وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للزينة محل خلاف قديم بين العلماء، والقائلون بعدم الوجوب أكثرعددا، والقول بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة؛ وراجعي الفتوى رقم: 137296 وما فيها من إحالة.
أما في جواب الفقرة الأولى من السؤال فنقول: ما ذهبت إليه من ضرب 150 جراما في 21 لتنتج: 3150 ، ثم قسمة هذا العدد على:24 لينتج: 131,25 صحيح من حيث المعادلة الحسابية، والاعتبار الشرعي؛ لأن العيار24 هو الخالص - أو الأقرب إلى الخلوص - وراجعي في هذه المعاني الفتويين التاليتين: 126170/ 40228.
أما عن الفقرة الثانية والثالثة من السؤال فنقول فيهما: إخراجك للزكاة على حساب العام الميلادي، وتقسيطك لها مع ذلك، هذان معا من قبيل تأخير الزكاة عن وقتها، يأثم فاعله إن لم يكن له في فعله عذر من جهل أو غيره، ولكن زكاته مع ذلك مجزئة لا يلزم إخراجها ثانية. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 133278 / 20116 / 50696 .
فخلاصة الحكم: أن الحساب المذكور صحيح، وأن اعتبارك بالعام الميلادي، وتقسيطك للزكاة، خطأ تنبغي التوبة منه، وعدم العود إليه، ولا يلزمك إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية إذا كنت قد استوفيت أداء ما في كل حول.
والله أعلم.