الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب المحل هنا ليس بائعا ولا مشتريا، وإنما هو سمسار ـ دلال ـ وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، ولا حرج في أخذ السمسار أجرة على عمله هذا، لكن يشترط لصحة أجرة السمسار أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من ثمن المبيع إذا كان غير معلوم للطرفين عند عقد السمسرة، لأنها حينئذ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلاً إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وعلى القول بفساد العقد تكون الأجرة المستحقة للسمسار هي أجرة المثل، أي أجرة مثله في مثل هذا العمل، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 12546، 51386، 66937، 99072.
والله أعلم.