هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر

3-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أجد في سروالي أثرًا من كثرة خروج الريح، فهل هذه نجاسة أم لا؟ كما يخرج مني قليل من المني أثناء اليوم عندما أتذكر شيئًا مثيرًا، أو أقرأ عن شيء مثير، أو عندما يتحدث أحد عن الجماع، فإذا حدث هذا أثناء الصيام في رمضان, فما حكمه؟ وأثناء النوم أمارس العادة بشكل كامل عن طريق اليد دون شعور مني، ولا أشعر بهذا إلا بعد الاستيقاظ، فما حكم هذا؟ مع العلم أنني أحتلم أحيانًا دون فعل هذا؟ والوضع في مصر متوتر قليلًا ولا يوجد أمل بشكل كامل، وأبي وأمي يمنعانني من الصلاة في المسجد أحيانًا، فما الحكم؟ مع العلم أن المنطقة التي أنا فيها يوجد فيها نوع من الهدوء والاستقرار.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكل ما يخرج من الدبر من السوائل فإنه نجس وناقض للوضوء، فإذا تيقنت من خروج شيء مع الريح فإنه نجس.

وأما الريح نفسها فإنها لا جُرم لها، وليست بنجسة، وانظر الفتوى رقم: 45171، عن طهارة الريح, والفتوى رقم: 131508، عن حكم غسل الملابس من السائل الذي يخرج من الدبر.
وأما ما يخرج منك وقلت إنه مني: فاعلم أن الذي يخرج في العادة عند التفكير في الشهوة، أو سماع، أو رؤية ما يثيرها هو المذي وليس المني, والمذي سائل لزج شفاف يخرج عند الشهوة، لكن بغير تلذذ بخروجه، وهو نجس يجب منه ما يجب من البول، ولا يجب الغسل منه، ولا يبطل بخروجه الصيام.

وأما المني: فهو يخرج عند اشتداد الشهوة دفقًا بلذة، ويجب منه الغسل، ويُفسد الصيام إذا خرج بفعل من الصائم كنظر، أو تقبيل، أو لمس، أو العادة السرية.

وأما إذا خرج أثناء النوم باحتلام: فإنه لا يفسد الصيام, فإذا تبين لك هذا, فانظر ما يخرج منك واعمل بما يقتضيه خروجه، وانظر الفتوى رقم: 208858، عن الفرق بين المني والمذي وما يوجبه كل منهما, والفتويين رقم: 161703، ورقم: 182373 وكلاهما عن مدى أثر خروج المذي والمني على الصوم.
وأما ما ذكرته من ممارسة العادة أثناء النوم من غير شعور منك: فالنائم لا يشعر بما يفعله، فكيف عرفت أنك تقوم بها أثناء نومك؟ ولو فرض أن هذا واقع، فإن النائم لا يؤاخذ على ما فعله أثناء النوم، لحديث: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ... رواه أحمد, وأهل السنن.

وراجع في حكم العادة السرية ووسائل التخلص منها الفتاوى التالية أرقامها: 3605، 137744، 7170.

وأما التخلف عن الصلاة في المسجد إذا خفت أن يتعرض لك أحد بضرر في الطريق: فهذا جائز لا حرج فيه, قال في الإقناع في بيان من يعذرون بترك الجمعة والجماعة: أو خائف على حريمه، أو نفسه من ضرر، أو سلطان ظالم، أو سبع، أو لص، أو ملازمة غريم، أو حبسه بحق لا وفاء له. اهـ.

وانظر المزيد في الفتوى رقم: 135976.

فإن كنت معذورًا في عدم حضور الجماعة كان من واجبك بر أبويك بعدم حضورها.

والله أعلم.

www.islamweb.net