الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول تبين به الزوجة من زوجها بينونة صغرى، فلا يحل له رجعتها إلا بعقد جديد. وبهذا تعلم أن بناءك بزوجتك - بعد طلاقك لها قبل الدخول - أمر لا يجوز. فالواجب عليك فراقها، وإن كنت ترغب في استمرار النكاح فالواجب تجديد العقد الآن بإذن وليها وحضور الشهود. وراجع الفتوى رقم: 20741.
وإن كنت تعتقد حل وطئها، لحقك نسب هؤلاء الأولاد الثلاث؛ وانظر الفتوى رقم: 21466.
وننبه إلى أن يحرص المسلم على سؤال أهل العلم فيما يحتاج إلى معرفته قبل الإقدام على العمل، وخاصة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالفروج.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، . وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والله أعلم.