الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لزوجك أن يقطع صيامك إذا كان قضاء لرمضان، كما بيناه في الفتوى رقم: 29075.
وأما بخصوص الرطوبة: فلا تخلو من حالات:
1ـ أن لا يخرج شيء، وإنما مجرد تحرك الشهوة، فالصوم صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 6461.
2ـ أن تكون مذيًا ـ وهو الغالب ـ والمفتى به عندنا عدم الفطر بالمذي، وراجعي الفتوى رقم: 895.
3ـ أن تكون منيًّا، فإن كان بسبب التفكير ـ وهو ظاهر السؤال ـ فلا يفطر، وراجعي الفتوى رقم: 73114.
فإن كان بمباشرة فطَّر، ويمكنك الرجوع للفتوى رقم: 39677، للتفريق بين المذي، والمني.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 73114، ففيها الحالات المحتملة وأحكامها.
وحيث قلنا لا فطر، فلا قضاء، والعكس بالعكس.
والله أعلم.