الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الكذب أنه حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وقد كان الأولى لك أن توري وتستعمل المعاريض؛ فإن فيها مندوحة عن الكذب، ويمكن أن تقول أنفقت في هذا قدر كذا، فتذكر نسبة مما أنفقت.
وقد قال النووي في الأذكار: قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحه شرعية راجحه على خداع المخاطب، أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض, فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة، فهو مكروه وليس بحرام. اهـ.
ويمكن أن تحلف على ما تعرض به إن كان المستحلف لك لا حق له فيما سأل عنه؛ لأن اليمين حينئذ تكون على نية الحالف لا المستحلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 102651، والفتوى رقم: 159031.
والله أعلم.