الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الحلف على المصحف مع تغيير في نفس الحالف عن ما يريده الذي يرغب اليمين في سبيل الستر وخصوصا أن الذي يريد اليمين ليس قاضيا وإنما شخص عادي وطرف في المشكلة قد يسبب ضررا على المحلوف عنه ضررا جسيما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر بدعة؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 36839، والحلف يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف، إذا كان الحلف يتعلق بحق الغير حتى ولو كان المستحلف غير القاضي على ما هو المفتى به عندنا. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 9957، والفتوى رقم: 7100. ولكن لو اضطر الحالف إلى الكذب في حلفه لإزالة الظلم عنه أو ستر نفسه ولم يترتب على ذلك ضياع حق الغير فلا بأس بأن يحلف، وانظر الفتوى رقم: 100903. في حكم الحلف الكاذب للضرورة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني