الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما بناه والدك على أرض أبيه يكون خاصا به وبورثته من بعده إذا كان أبوه قد صرح له بهبة الأرض التي بنى عليها الشقتين, وأما إذا أذن له في البناء من غير أن يُصَرِّحَ له بهبة الأرض التي بنى عليها، فإن المفتى به عندنا أن هذه تكون عارية تنتهي بموت الجد ـ أبيه ـ فإذا مات الجد انتهت العارية فيقوم البناء ـ الشقتان ـ منقوضا ويَدفعُ ورثةُ الجد لمن بناه ـ والدك ـ قيمة الشقتين منقوضتين، ويدخل البناء في الميراث إلا إن اصطلحوا على غير ذلك, وقد فصلنا القول في هذا في عدة فتاوى سابقة، فانظر الفتوى رقم: 106557، عن حكم ما بناه الابن في أرض أبيه قبل مماته، والفتوى رقم: 157969، وما أحيل عليه فيها.
وإذا حصلت خصومة فلا مناص من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتسمع جميع الأطراف وتحكم بما تراه صوابا، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولبنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين... والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, لزوجة الميت ثمنها, واحد وعشرون سهما, ولبنتيه ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهما ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 7 | 168 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 21 |
بنتان | 16 | 112 |
2 أخ شقيق 3 أخت شقيقة |
5 |
20 15 |
والله أعلم.