الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللواط شرعاً هو: تغييب الحشفة في دبر الذكر، ذكره صاحب الفواكه الدواني وغيره.
والحشفة هي الآلة الحاسة في الذكر وبها الالتذاذ، وتكون في مقدمته.
ومن تعريف اللواط يتبين لنا أن الملامسة للدبر من الخارج، أو ملامسة ما حوله، أو إيلاج جزء من الحشفة، أو إيلاجها في أنثى لا يعد لواطاً شرعاً، وهذا لا يعني أنه جائز، بل هو من المحرمات الداخلة في قوله تعالى:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7].
وفاعل اللواط بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه يستحق القتل، لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم:
1869.
أما ما سوى ذلك مما لا يعد لواطاً، مما ذكرناه سابقاً، فلا يحد فاعله حد اللواط، بل له أحكام أخرى ليس هذا موضع بسطها. ولمعرفة المزيد من أحكام اللواط راجع الفتوى رقم:
21843 والفتوى رقم:
4575.
والله أعلم.