الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 110306، بيان مذاهب العلماء فيمن قال أعاهد الله على كذا.
وحيث إنك قصدت بذلك حث نفسك على ترك الحركة المشار إليها، فإن هذا يأخذ حكم نذر اللجاج والغضب، وهو كاليمين من حيث التخيير بين البر به وبين إخراج الكفارة، أما وقد فعلت تلك الحركة وأنت ناسية، فقد اختلف العلماء في حكم ذلك، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 35495، 2526، 118313.
والراجح أنه لا يلزمك شيء ـ إن شاء الله ـ وإن صمت يوما أو أخرجت كفارة، فهذا أحوط، خروجا من خلاف الفقهاء.
والله أعلم.