الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ أحسنت الظن بالرب تبارك وتعالى، وحاولت رفع الاستشكال، ولم تتهمِي الله في قضائه.
وراجعي الفتوى رقم: 107838 في حق الأخت على إخوتها.
وأما الميراث؛ فلا يتعلق بالحاجة، وإنما كما بينه الله تعالى؛ وقد بينا بعض الحكم في كون ميراث الذكر ضعف الأنثى بالفتوى رقم: 16032.
وفي نفس الوقت إذا احتاجت الأخت لزم إخوتها النفقة عليها كما بالفتوى رقم: 16032، وتوابعها، وعليه فكون ميراثها نصف ميراث أخيها، لا يعني ضيعتها، بل حقها محفوظ، وما كان ربك نسياً.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 178079،وتوابعها.
والنفقة في حال عدم وجوبها من الإحسان الذي يحبه الله، ويثيب عليه بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ. متفق عليه.
قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف أولى. اهـ.
والله أعلم.