الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من المكلف بالنفقة على المرأة إذا مات زوجها

السؤال

لو سمحتم أريد أن أسألكم عن سؤال يحيرني: إذا كانت الزوجة ليس لديها أولاد فلماذا لا ترث هي فقط؟ وما العبرة من ذلك؟ ومن أين تصرف على نفسها بعد وفاة زوجها إذا كان أخوها قاسيا وليس لديها مدخول؟ أفيدوني لو تكرمتم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن الزوجة ترث الربع فقط، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.

وليس من العدل أن ترث هي جميع الميراث دون غيرها من الورثة ـ إن كان ذلك هو قصدك ـ

وأما من أين تصرف على نفسها فإنها إن كانت فقيرة فإن نفقتها واجبة على من كان غنيا من ورثتها لقول الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}.

وإن كان لها أكثر من وارث غني فنفقتها عليهم بقدر إرثهم منها. وانظري الفتوى رقم: 124760، عن شروط وجوب النفقة على الأقارب وكذا الفتويين رقم: 121134، ورقم: 142735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني