الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجًا إلى الجهاز، ومعاملة شرائه عن طريق البنك لا يترتب عليها الوقوع في محذور شرعي: فلا حرج فيها؛ وذلك فيما إذا كان البنك سيشتري الجهاز، ثم يبيعك إياه، أو يبيعه لصاحبك بالتقسيط، دون اشتراط فائدة عند التأخر في السداد، أو يدفع ثمن الجهاز على سبيل القرض الحسن، دون اشتراط فائدة على ذلك.
وإلا فلا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 164633.
والله أعلم.