الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المعاملة المباحة مع البنك الربوي عند الحاجة

السؤال

لي سؤال أسأله لسيادتكم حول مسألة يتعلق بها مصير أكثر من عشرة آلاف شخص وهي كالتالي: نحن نشتغل في شركة كبيرة، ولكون الربا حرام أرغمنا شركتنا أن توفر لنا طريقة لكي نتمكن بها من شراء منازل دون اللجوء إلى قروض ربوية. فتم الاتفاق مع بنك غير إسلامي أي بنك ربوي- وخصوصا أننا في المغرب لا توجد على الإطلاق بنوك إسلامية- أن يقوم بالتعامل معنا بمبدأ المرابحة، وفيه أن نقوم بالبحث عن منزل ثم نعرضه على البنك الذي يقوم بشرائه وبتملكه، ثم بإعادة بيعه لنا وزيادة فائدة وتقسيم بيع المنزل على عدة سنوات. أسئلتي جزاكم الله خيرا وهي: هل التعامل مع هذا البنك فيه شيء؟ مع العلم أنه لا يوجد بنك إسلامي؟هل بحثنا عن المنزل والاتفاق مع صاحبه على ثمن ثم عرضه للبنك لشرائه بالثمن الذي اتفقت عليه مع البائع جائز؟هل إلزام البنك لنا سواء بالتزام أو بوعد للشراء سواء قبل أو بعد تملكه يعد حراما؟هل يجوز أن أتفق مع صاحب المنزل على أن أزيده مبلغا دون علم البنك، ما يسمى عندنا في المغرب المال الأسود حتى يتسنى لصاحب البيت أن لا يتحمل الضريبة على المساكن التي تم بيعها وصيغتها: أن أتفق مع صاحب البيت مثلاعلى 100 درهم ثم يشتريه منه البنك 80 درهما وأزيده أنا ال 20 الباقية. هل يجوز هذا؟وهل إن فعلته يعد ربا لأن هذا التعامل لا يخلو منه بيع عندنا؟ وجزاكم الله خيرا اتمنى الرد بسرعة حتى يستفيد الإخوة والله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا احتجتم لمعاملة البنك الربوي في معاملة مباحة فلا حرج عليكم، وبالنسبة للمعاملة المذكورة فهي مرابحة جائزة، وللبنك أن يلزمكم بتنفيذ وعد الشراء أو تحمل ما يلحقه من الضرر الفعلي جراء إخلاف الوعد منكم في الشراء، وراجع تفصيل هذه المسألة وغيرها مما جاء في السؤال في الفتوى رقم: 111205.

أما ما سميته بالمال الأسود فإذا كان ذلك بينك وبين صاحب البيت دون أن يكون للبنك شأن فيه فلا مانع منه من جهة حصول الربا فيه، لكن إن كان يتوصل به إلى التهرب من الضرائب المستحقه بوجه شرعي فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 5107

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني