الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
فإن كانت المرأة تتأذى بزواج زوجها عليها فلا حرج عليها في طلب الطلاق، لكن لا يلزم الزوج إجابتها إلى الطلاق ويجوز له أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، أما إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فإنه إذا تزوج كان لها فسخ النكاح ولم يكن للزوج الامتناع من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 32542.
وينبغي التنبه إلى أن زواج الزوج على امرأته ليس من الضرر المعتبر الذي تستحق من أجله التطليق بحكم القاضي، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها..... لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر، أو تزوج عليها.
ولكن إذا تأذت بذلك أذى بالغا جاز لها سؤال الطلاق وجاز للزوج أن يلجئها للخلع.
والله أعلم.