الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن شركة الوساطة تقرضك مبلغا لتستثمره من خلالها في شراء الأسهم وبيعها، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع الذي تجنيه شركة الوساطة من القرض هو ما تكسبه من عمولات على المعاملات بيعا وشراء. ولا فرق بين كون المقترض سيسدد القرض مما سيكسبه، أو من الأسهم التي سيبيعها.
وأما لو كان المستثمر إنما يضارب من خلال شركة الوساطة في ماله فقط دون أن يقترض منها شيئا، فلا حرج في ذلك إذا توفرت الضوابط الشرعية فيما يستثمر فيه ماله من أسهم بأن تكون أسهما نقية من الحرام. وإذا كان مجال الاستثمار في شراء الذهب والفضة والعملات ونحوها. فتراعى ضوابط ذلك من حيث اشتراط التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما.
هذا من حيث الإجمال، ويمكنك الاطلاع على جملة من فتاوانا حول ذلك تحت الأرقام التالية: 73903/103860/62623
والله أعلم.