الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تزال هذه المرأة في عصمة زوجها، والأصل أنه حي حتى يثبت خلاف ذلك. إذن فلا تعتد عدة الوفاة، ولا تتزوج من غيره.
وإذا لم يعرف أمره، ولا يصل منه خبر، فحكم زوجته، حكم زوجة المفقود؛ ولمعرفة ما يتعلق به راجع الفتوى رقم: 12338.
والله أعلم.