الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في مدخول الأجرة إذا تجمع لديك منه ما يبلغ نصابا - وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة – بنفسه، أو بما انضم إليه مما عندك من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، وحال عليه الحول. وإذا لم يتجمع لديك ما يبلغ نصابا، فلا زكاة عليك. وإذا تجمع لديك ما يبلغ نصابا، ولكنه لم يحل عليه الحول - بأن أنفقته في حاجاتك، أو شراء المزيد من السيارات - فلا زكاة عليك، ولا زكاة عليك في قيمة السيارات؛ لأنها ليست عرضا من عروض التجارة المعدة للبيع.
وانظر الفتوى رقم: 162613 ، والفتوى رقم: 149097 ، والفتوى رقم: 6527 .
والله أعلم.