الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة سيارة الأجرة فيما يتحصل من أجرتها وليس في قيمتها

السؤال

توجد لدي سيارة نقل كبيرة تعمل على نقل البضاعة وتدخل شهريا مبلغا، ومر على وجودها معي سنة، فماهي قيمة الزكاة الواجبة علي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في قيمة سيارة الأجرة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من دخلها، وعليه فإذا بلغ ما تجنيه من أجرة السيارة المذكورة نصابا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقود أخرى أو بضائع تجارية مما تملكه وحال عليه الحول اعتبارا من يوم تمام النصاب، وجبت فيه الزكاة، والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع عشرالمبلغ، أي اثنان ونصف في المائة، والنصاب في العملات الورقية هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وانظرالفتويين رقم: 6527، ورقم: 152255

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني