الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء -وبه نفتي- على وجوب الزكاة في المال المعد للحاجات الأساسية، وانظر الفتوى رقم: 133020 ، وعليه؛ فالواجب دفع زكاة هذا المال، ولا بد من دفع زكاة العامين، فهي دين في ذمتكم، وانظري الفتوى رقم: 125075.
وإذا دفعتم المال لمن يتاجر فيه، وجبت فيه زكاة عروض التجارة، وانظري الفتويين: 122007 - 168355.
والله أعلم.