الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أنك مصابة بشيء من الوسواس لذا ننصحك بما ننصح به المصابين بهذا الداء من الإعراض التام عنه وعدم الاسترسال فيه، وراجعي لمعرفة سبل التخلص منه الفتوى رقم: 51601.
وفيما يخص سؤالك، فمن المعلوم أن النكاح عند الجمهور يشترط فيه الولي، ومن أهم شروط الولي الإسلام، وعليه فإذا كان أبوك قد سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلفظ بما يخرج من الملة، ولم يتب من ذلك، فإن عقده لوليته لا يصح عند جمهور أهل العلم، بل يفسخ قبل الدخول وبعده، لكن إن تاب قبل العقد، أو صلى عند من يقول إن الصلاة كافية لتوبة الكافر، صح عقده، وانظري الفتوى رقم: 177353.
وعند الحنفية أن عقد المرتد صحيح، إذا أذنت له المرأة، لأنهم لا يشترطون الولي في النكاح، جاء في المبسوط: إن زوجها أبوها, وهو عبد، أو كافر ورضيت به جاز، لأن العقد كان موقوفا على إجازتها، ألا ترى أنها لو أذنت في الابتداء نفذ عقده بإذنها، فكذلك إذا أجازت في الانتهاء. اهـ.
أما بالنسبة لترك الصلاة من غير جحود لفرضيتها: فقد اختلف في كونه مخرجًا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 177285.
وننصحك بأن تبيني لوالدك أمور دينه، وتحذريه من خطورة ترك الصلاة، ومن خطورة التلفظ بما يخرج من الملة، وليكن ذلك كله برفق ولين لعل الله يهديه على يديك وتنالين عظيم الأجر، قال النبي صلى اله عليه وسلم: فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.
ثم إننا نرى أن ترفعي أمرك للمحاكم الشرعية في بلدك، لأن مسالتك متشعبة وتحتاج إلى من يسبر جميع أغوارها ليتأكد من جميع الحيثيات والتفاصيل، وليتبين طبيعة ما قال والدك، وهل هو مخرج فعلا من الملة أم لا؟ وهل تاب منه أم لا؟.. إلخ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 253855، 259153، 17875.
والله أعلم.