الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقبل دعوى الجهل بحرمة سب الله تعالى

السؤال

ما حكم الدِّين في زوجة تشاجرت مع زوجها، فقام بسبّ الله وهو غاضب، وهذه المرة الثالثة، وبعدها سمعنا من أحد الشيوخ أنه شرك بالله، والزوج لم يكن يعلم ذلك، وهو نادم أشد الندم، والزوجة تريد أن تعلم هل هناك كفارة عن ذلك؟ وهل التوبة الصادقة تكفي؟ خاصة أنه يقصد سبها هي، وليس الله، أم يعقد عليها قِرانًا من جديد؟ وهي الآن تتعذب؛ لأنها تريد أن تعلم حكم الدين قبل أن تقع في ما يغضب الله، فأفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من سبّ الله تعالى، وسبّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سبّ دِينه، كفر كفرًا مخرجًا من الملة.

ويجب على سلطان المسلمين قتله بإجماع العلماء، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع، ولم يتب من ذلك.

والغضب ليس مانعًا من الحكم بكفره، إلا إذا وصل صاحبه إلى الانغلاق، وعدم إدراك ما يقول؛ فحينئذٍ يكون مانعًا من تكفيره؛ لأنه أصبح في حكم المجنون.

ولا تقبل دعوى الجهل بحرمة سبّ الله تعالى؛ لأن حرمة ذلك، معلومة من الدِّين بالضرورة، ولا يتصوّر جهل مسلم بها.

والعجب من هذا السابّ كيف يقدم عذرًا أقبح من ذنب، وذلك بزعمه أنه يقصد بسبّه لله سب زوجته!! وهذه مغالطة مكشوفة.

والواجب عليه أن يتقي الله تعالى، ويعترف بذنبه، ويستغفر ربه، ويجدّد عقد نكاحه.

نسأل الله تعالى أن يمنّ عليه بالتوبة النصوح، ويقبلها منه، إنه غفور رحيم، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: لو أنه - أي: الساب - قبل رفعه إلى السلطان، ظهر منه من الأقوال، والأعمال ما يدل على حسن الإسلام، وكف عن ذلك -السب-، لم يقتل في هذه الحال. وفيه خلاف بين أهل هذا القول -القائلين بقبول توبته، وعدم قتله-. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني