الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبرج ونمص الحواجب من الكبائر؛ لورود النصوص بلعن من يفعلن ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. وانظر الفتويين: 132243، 231541.
إلا أن اللعن الوارد في حقهن، وحق غيرهن من عصاة الموحدين، لا يستلزم الخلود في النار، ولا الطرد من رحمة الله بإطلاق. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 166501، 140058 ، 103370.
وعلى هذا؛ فيجوز الدعاء بالرحمة والمغفرة لهن، ولغيرهن من عصاة الموحدين، كما يجوز التصدق عنهن، ويصل إليهن ثواب الصدقة سواء الجارية وغير الجارية، ولو لم يحدثن توبة ما دمن مسلمات.
ولا يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من شخص ذي قرابة. وانظر الفتوى رقم: 145553، وما أحيل عليه فيها.
وراجع بشأن هبة ثواب الصدقة للأحياء والأموات الفتويين: 112409، 127127. وراجع بشأن التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد عمومًا الفتوى: 117821.
والله أعلم.