حكم الإخبار كذبا بطلاق الزوجة

28-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم من أخبر صديقه كذبا أنه حلف على زوجته يمين طلاق بالثلاث, ولا يتذكر هل قال له: إن حدث هناك حنث باليمين أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن أخبر غيره كذباً أنّه حلف بطلاق زوجته، لم يترتب على إخباره طلاق، ولو فرض أنّه أخبر بوقوع الطلاق وكان كاذباً، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بذلك، وانظر الفتوى رقم: 23014.
لكن ننبه إلى أنّ الكذب محرم، وهو من أقبح الأخلاق، فالواجب اجتناب الكذب في أمر الطلاق وغيره، إلا ما رخصّ فيه الشرع للضرورة، وانظر الفتوى رقم: 111035.

والله أعلم.

www.islamweb.net