الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الدم يأتيك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بأن كانت مدته تتجاوز يوما وليلة ولا تزيد على خمسة عشر يوما فهو حيض وليس استحاضة، ولتفصيل القول في بيان ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286، وأما إن كان لا يصلح أن يكون حيضا بأن قلَّت مدته عن أقل الحيض وهو يوم وليلة، أو كان بينه وبين ما يسبقه من الدم أقل من ثلاثة عشر يوما والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، وزاد مجموع الدمين وما بينهما من النقاء على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، وحيث عد استحاضة فالواجب والحال هذه مبين في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.