الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10024، علامات البلوغ في الذكر والأنثى.
ونضيف هنا أن أقل سن يمكن أن تبلغ فيها الفتاة هي تسع سنين فما فوق، جاء في الموسوعة الفقهية: والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى تسع سنين قمرية عند الحنفية والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة، لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة ـ والمراد حكمها حكم المرأة. انتهى.
فإذا رأت الفتاة أيا من علامات البلوغ المتقدمة لتسع سنين فأكثر، فإنها تعتبر بالغة، وتلزمها الأحكام الشرعية؛ كالصلاة والصوم وغير ذلك، وبالتالي: إن كنت في السن المذكورة قد بلغت ولم تصومي رمضان، فيجب عليك قضاء صيامه عن تلك السنوات التي لم تصوميه فيها.
أما كفارة تأخير القضاء: فلا تلزمك إلا إذا كنت أخرته بغير عذر عالمة بالحكم، وفي هذه الحالة ـ إن لم تقدري على هذه الكفارة الآن ـ فهي باقية في ذمتك حتى تتمكني من إخراجها، ولا يلزمك إخراجها دفعة واحدة، بل كلما وجدت منها شيئا أخرجته حتى تكمل، وانظري الفتويين رقم: 70793، ورقم: 104645.
أما إن كنت جاهلة بحكم وجوب القضاء قبل رمضان الموالي ـ وهو المتبادر ـ فلا كفارة عليك، لكن بعد أن علمت أن القضاء واجب، فاعلمي أنه يجب عليك القيام به قبل حلول رمضان القادم، فإن أتى رمضان وقد بقي عليك شيء من هذه الأيام وجبت عليك مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم من الأيام المتبقية، إلا أن يكون بقي عليك بسبب العذر من مرض أو غيره، وفي هذه الحالة يجب القضاء فقط، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 39688.
والله أعلم.