الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنظرة عابرة في الرابط ـ دون استقصاء ـ وجدنا أن الرسوم التي فيه شأنها شأن الرسوم الكرتونية المعهودة، وقد تكلمنا عنها في فتاوى كثرة جدا، وخلاصة ما نقوله فيها: أن الأصل هو تحريم رسم الصور تامة الخلقة لذوات الأرواح للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
لكننا ترجيحا للمصلحة الغالبة نفتي بجواز رسم الكرتون الهادف، والقصص المفيدة للأطفال، لغرض تعليمهم، وإيناسهم وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 225688، ورقم: 3127.
فما دامت رسوم صاحبك من هذا الباب: فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في المضي في العمل بها، والتكسب من ورائها وانظر الفتوى رقم: 253222.
وأما رسم الشخصيات دون ملامح الوجه: فالأمر فيه أخف من الرسوم التامة، فقد رخص بعض العلماء في الصور التي لا تتبين فيها ملامح الوجه، ولم يجعلها من التصوير المنهي عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 130686.
وإن أحب صاحبك أن يجعل رسومه دون ملامح الوجه، فهو أحسن وأحوط له.
والله أعلم.