الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تسقط بقلة ربح المحال التجارية، أو عدم نجاحها، والمحل المذكور يزكى زكاة عروض التجارة، وطريقة زكاته هي: أن يٌعرف قيمة ما فيه من المواد والبضائع المهيأة للبيع بعد مضي سنة قمرية على الثمن الذي اشتريت به، فإن كانت قيمة المواد الموجودة نصابا وحدها أو بما حال حوله من نقود أو عروض تجارية أخرى يملكها صاحب المحل وجب عليه إخراج الزكاة، وقدرها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ والنصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة.
أما ما عليك من ديون: فقد اختلف العلماء فيه هل يخصم من الزكاة أم لا، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهبُ مالكٍ ـ رحمه الله ـ وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكَّى، إلا إن كانت لدى المزكِّي أموال أخرى فاضلةً عن كفايته فتجعل في مقابل الدين ويزكي ما عنده من مال، وانظر الفتويين رقم: 80146، ورقم: 42173.
وعليه؛ فإن كانت لديك أموال فاضلة عن حاجتاك الأساسية، فإنها تجعل في مقابل الدين ويزكى المحل كاملا، وإلا فإنه يخصم قدر الدين من المحل، فإن بقي بعد الخصم نصاب زكي، وإلا فلا.
أما عن إخراج زكاة التجارة من البضائع: فراجع فيه الفتوى رقم: 136767.
وأما عن تقسيط الزكاة وتوزيعها متفاوتة: فراجع في ذلك الفتوى رقم: 198237.
وراجع بشأن إسقاط الدين بنية الزكاة الفتوى رقم: 138688.
وإن كانت عليك سنوات لم تخرج زكاتها، فراجع في كيفية حساب الزكاة عن تلك السنوات الفتوى رقم: 21769.
والله أعلم.