الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وعليه دم لتركه واجبًا من واجبات الحج والعمرة، أُخرج عنه من أصل تركته قبل قسمتها؛ لأنه من الحقوق المالية التي تخرج من أصل تركة الميت.
وإذا لم تكن له تركة، فالراجح أنه يستحب لوليه الصوم عنه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه. قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره؛ هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران؛ أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلًا. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 20771.
والصوم في هذه الحالة هو عشرة أيام قياسًا على من عجز عن دم التمتع، وراجع الفتوى رقم: 170087. ويجوز لأوليائه أن يتقاسموا ما عليه من الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 155495.
والله أعلم.