الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم إن كان في بلد عجز فيه عن إظهار شعائر الدين الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من عبادة ربه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:97]، وقال تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [العنكبوت:56].
وقد سبق الكلام عن أحكام الهجرة في الفتوى رقم:
12829.
وتعبير الأخ السائل بلفظ "عدم التدين" غير صحيح؛ لأن كثيراً من أمور الدين يمكن القيام بها دون علم أحد كالصيام والصلاة والذكر، وعلى ذلك فقس.
وقد سبقت لنا فتاوى عن حكم كشف المرأة لوجهها عند الضرورة أو قول كلمة الكفر عند الإكراه الملجئ، وذلك تحت الأرقام التالية:
12489، 12498، 24683.
والله أعلم.