الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإكراه القولي والإكراه الفعلي

السؤال

ما هي ضوابط الإكراه القولي والإكراه الفعلي ؟؟؟؟؟؟ أفيدونا مأجورين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإكراه القولي والفعلي: له صورتان بحسب مصدر القول والفعل:
الأولى: أن يكون الإكراه بقول أو فعل من جهة المكرِه (بكسر الراء)، فالقول: كأن يهدده بالقتل أو الحبس الطويل أو الضرب الشديد، أو ما شابه ذلك من أنواع التهديد، فهذا إكراه بالقول.
وقد يكرهه بالفعل، كأن يأخذ ماله أو يضربه، أو ما شابه ذلك، فهذا إكراه بالفعل، والصحيح أن التهديد من القادر على تنفيذ ما هدد به إكراه كالإكراه بالفعل.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله: وقد اختلف الناس في التهديد هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح: أنه إكراه، فإن القادر الظالم إذا قال لرجل إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة إلا في القتل، فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره عليه بالقتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي ينزل به. ا.هـ
الصورة الثانية: أن يكون الإكراه على قول أو فعل، أي: أن يكون مصدر القول أو الفعل هو المكرَه (بفتح الراء)، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في التسوية بين الأقوال والأفعال في الإكراه.
فذهب بعضهم وهم الجمهور إلى أن المكرَه يحل له الإقدام على ما أكره عليه، سواء أكره على قول أو عمل، وإن كانوا قد استثنوا بعض الفروع، واختلفوا في هذه الفروع المستثناة، ويرجع في ذلك إلى كتب الفقه.
وذهب بعضهم إلى التفريق بين الأقوال والأفعال محتجاً بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به.
قالوا، فقصر الرخصة على القول دون الفعل.
قال ابن عطية في تفسيره: وليس هذا بحجة، لأنه يحتمل أن جعل الكلام مثالاً، وهو يريد أن الفعل في حكمه. ا.هـ
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني